responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 510

..........


2. القول بالمنع يلازم عدم جواز الإحرام في المسجد الحرام للحج، لاستلزامه العبور تحت السقوف المشيّدة عصر العثمانيين و السعوديين.

3. انّ القارن و المفرد يحرمان للعمرة من المسجد الحرام بلا إشكال و لا ينفك ذلك عن عبور المظلات.

قال فخر المحقّقين في شرح الإرشاد: بأنّ المحرم عليه سائرا إنّما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحمل، أمّا لو مشى تحت سقف أو ظل بيت أو سوق أو شبهه فلا بأس. [1]

الفرع الثاني: حرمة الاستظلال تعمّ الراكب و الراجل

الظاهر عدم الفرق في السائر بين الراكب و الماشي في حرمة الاستظلال.

فلا يجوز له أن يظلّل عليه و هو يمشي، إلّا إذا كان نازلا، و لا يظهر فيه خلاف إلّا من الشهيد الثاني في كتابيه: «المسالك» و «الروضة».

قال في الأوّل: إنّما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل، كما لو مرّ تحت الحمل و المحمل جاز. [2]

و الظاهر أنّ مراده من المرور تحت الحمل و المحمل، هو ما ذكره في صدر كلامه «يتحقّق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه [3] كالمحمل، فلا يقدح في المشي في ظل المحمل و نحوه» و إلّا فلو أريد ظاهره من المشي تحت المحمل فهو أمر خطر ربّما يؤدي إلى جرحه أو موته، إذ قد يركضه البعير برجله.

و قال في الثاني: بعد قول الشهيد «التظليل للرجل الصحيح سائرا» ما هذا‌


[1]. كشف اللثام: 5/ 402، و أضاف الفاضل الاصفهاني بعد هذا الكلام عن فخر المحقّقين: أكثر هذه يدخل في الضرورة.

[2]. المسالك: 2/ 265.

[3]. أي كون المظلّة فوق الرأس لا أحد جانبيه أو كليهما.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست