responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 321

[التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما]

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما، و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفّارة، و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.* (1)


(1)* في المسألة فروع:

1. لبس ما يستر ظهر القدم.

2. اختصاص ذلك بالرجال.

3. وجوب الكفّارة في اللبس و عدمه.

4. لو احتاج إلى لبس الخف يشقّ ظهره.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ و الجورب

، أو يعمّهما و غيرهما ككلّ ما يستر ظهر القدم؟ فقد اختلفت كلماتهم في ذلك. فذكروا في تحديد الموضوع عناوين أربعة تختلف في السعة و الضيق.

أ. يحرم لبس [خصوص] الخفّين، كما هو ظاهر «السرائر». [1]

ب. يحرم لبس الخفّين و الجوربين. و هو الظاهر من الصدوق في «المقنع» [2]، و الشيخ في «التهذيب» [3]، و سبط الشهيد في «المدارك». [4]

ج. يحرم لبسها مع الشّمشك. [5] و هذا القول هو الظاهر من الشيخ في‌


[1]. السرائر: 1/ 543.

[2]. المقنع: 72.

[3]. التهذيب: 5/ 384.

[4]. المدارك: 7/ 337.

[5]. بضم الشين و كسر الميم، و هو حذاء يستر ظاهر القدم و باطنه فقط و ليس له ساق.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست