نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 321
[التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما]
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما، و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفّارة، و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.* (1)
(1)* في المسألة فروع:
1. لبس ما يستر ظهر القدم.
2. اختصاص ذلك بالرجال.
3. وجوب الكفّارة في اللبس و عدمه.
4. لو احتاج إلى لبس الخف يشقّ ظهره.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ و الجورب
، أو يعمّهما و غيرهما ككلّ ما يستر ظهر القدم؟ فقد اختلفت كلماتهم في ذلك. فذكروا في تحديد الموضوع عناوين أربعة تختلف في السعة و الضيق.
أ. يحرم لبس [خصوص] الخفّين، كما هو ظاهر «السرائر». [1]
ب. يحرم لبس الخفّين و الجوربين. و هو الظاهر من الصدوق في «المقنع» [2]، و الشيخ في «التهذيب» [3]، و سبط الشهيد في «المدارك». [4]
ج. يحرم لبسها مع الشّمشك. [5] و هذا القول هو الظاهر من الشيخ في