responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 292

[المسألة 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة]

المسألة 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة. و لو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جاز و عليه الكفّارة.* (1)


و الأولى أن يقيّد الغرز بالإبرة، بنحو لا يكون كالزّر. كلّ ذلك على سبيل الاحتياط، و إلّا فالممنوع حسب النص هو عقد الإزار في العنق فقط. و أمّا غيره فهو كما قلناه من باب الاحتياط.

3. شدّ العمامة على الوسط

و ممّا لم يذكره المصنّف شدّ العمامة على الوسط، فيظهر من رواية أبي بصير عدم جواز شدّها على البطن قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة؟ قال: «لا». [1]

و الظاهر من صحيحة الحلبي، هو جوازه بشرط عدم رفعها إلى الصدر روى عن أبي عبد اللّه 7 قال: «المحرم يشدّ على بطنه العمامة، و إن شاء يعصبها على مواضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره». [2] فتكون الصحيحة مقيّدة لرواية أبي بصير، أو مبيّنة لما هو المقصود من منع شدّ العمامة.

(1)*

في المسألة فرعان:

1. شدّ فتق المحرم بالمخيط.

2. لبس المخيط اضطرارا.

أمّا الأوّل: [شد فتق المحرم بالمخيط]

فالظاهر أنّ استثناءه منقطع و ليس هناك حاجة له، لأنّ الحرام ما‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 72 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 9، الباب 72 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست