responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 210

[الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّ وسيلة]

الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّ وسيلة فإن أمنى فعليه بدنة، و الأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.* (1)


و كان على المصنّف أن يعطف على ذلك الفرع فرعا آخر، و هو أنّه لا فرق في ترتّب الأحكام بين كون العقد واقعا في إحرام الحجّ الواجب أو المندوب، أو في إحرام العمرة الواجبة أو المندوبة.

كلّ ذلك للإطلاقات الواردة في المقام.

(1)*

في المسألة فروع:

الأوّل: الاستمناء بما هو هو، حرام تكليفا.

الثاني: إذا أمنى فعليه بدنة.

الثالث: استلزام الاستمناء بطلان الحجّ في كلّ موضع يبطله الجماع.

و قبل الخوض في دراسة الفروع نقدّم أمورا:

أ. الغرض الأصلي هنا بيان الحكم التكليفي، و أمّا الحكم الوضعي كالكفّارة فهو مذكور تبعا؛ و مثله الحكم ببطلان الحج و إعادته من قابل، في الفرع الثالث.

ب. حكم الاستمناء حال الإحرام يفارق حكمه في غير تلك الحالة. فإنّ الاستمناء بالتفخيذ في غير حال الإحرام جائز، و لكنّه في حال الإحرام حرام مطلقا، أو إذا انتهى إلى الإنزال- كما في النصوص-، فالبحث هنا مركز على بيان حكم الاستمناء في حال الإحرام مع قطع النظر في حكمه في غير تلك الحالة.

ج. انّ إيجاب الكفّارة دليل على الحرمة، خصوصا إذا كان بلفظ الكفّارة، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية، و هذه الملازمة عرفية يقف عليها من تتبّع النصوص، نعم خرج ما إذا أذن الشارع بنفس الفعل ثمّ أذن بالتكفير،

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست