responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 512

..........


المحرم السائر و المحرم النازل، حيث لا يجوز للأوّل التظليل، بخلاف الثاني، فأجاب الإمام بأنّ الفارق سيرة الرسول.

الثانية: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا 7: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: «نعم». [1]

يلاحظ عليه: أنّ الرواية ناظرة إلى المشي في جنب المحمل، على نحو يكون المحمل من جانبه، و الشمس على جهة الخلاف، و قد مرّ الكلام فيه، و أنّه جائز.

و حملها- على ظاهرها- من المشي تحت المحمل ليكون تحت ظله فهو أمر مشكل خصوصا إذا كان الطريق كثيرا، إذ ربما يقع تحت أرجل البعير.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّه لا فرق بين الراكب و الماشي إذا كان سائرا.

الفرع الثالث: الاستظلال للنازل بالشمسية

إذا جاز الاستظلال للنازل بالخيام و المقاهي، فهل يجوز له- بما أنّه نازل و غير سائر- الاستظلال بالمظلة المنتقلة كالشمسية أو لا؟ و يترتّب عليه جواز الاستظلال بعد النزول في مكّة أو عرفات أو منى بالشمسية.

يظهر من المصنّف ; الجواز، و إن كان الاحتياط في الترك.

وجه الجواز، لأنّ عرفات كلّها منزل، و مثلها منى، فإذا كان الاستظلال في المنزل جائزا فليكن الاستظلال بالشمسية أيضا جائزا.

يلاحظ عليه: بالفرق بين الاستظلال بالمنزل و الاستظلال بالشمسية، حيث إنّ الأوّل ثابت دون الثانية و الظاهر عدمه، اقتصارا في تقييد المطلقات بالقدر المتيقن، و هو الظل الثابت دون الظل السائر.


[1]. الوسائل: 9، الباب 67 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست