..........
و قال المحقّق: و الاكتحال بالسواد على قول و بما فيه طيب و يستوي في ذلك الرجل و المرأة. [1]
و قال يحيى بن سعيد: حرم ... الكحل كذلك. [2]
و قال العلّامة في «القواعد»: و الاكتحال بالسواد على رأي و الاكتحال بما فيه طيب. [3] إلى غير ذلك من الكلمات.
2. تصنيف الروايات
ثمّ إنّ الروايات الواردة في المقام على كثرتها و تشتّتها على طوائف:
الأولى: ما يدلّ على حرمة الاكتحال للمرأة إلّا من علّة، و منها:
1. ما رواه النضر بن سويد، عن أبي الحسن 7 في حديث قال: «إنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة». [4]
الثانية: ما يدلّ على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقا إلّا من علّة:
2. صحيح معاوية بن عمّار: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة. [5]
3. صحيح حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ فقال: «أمّا بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض [6]». [7]
[1]. الشرائع: 1/ 250.
[2]. الجامع للشرائع: 185.
[3]. قواعد الأحكام: 1/ 423.
[4]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 11. و قريب منه ما ورد في رقم 14 فلاحظ.
[5]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.
[6]. الصبر: عصارة شجر مرّ. الحضض: عصارة شجر منه مكي و منه هندي.
[7]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 7.