responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 309

..........


و قال المحقّق: و الاكتحال بالسواد على قول و بما فيه طيب و يستوي في ذلك الرجل و المرأة. [1]

و قال يحيى بن سعيد: حرم ... الكحل كذلك. [2]

و قال العلّامة في «القواعد»: و الاكتحال بالسواد على رأي و الاكتحال بما فيه طيب. [3] إلى غير ذلك من الكلمات.

2. تصنيف الروايات

ثمّ إنّ الروايات الواردة في المقام على كثرتها و تشتّتها على طوائف:

الأولى: ما يدلّ على حرمة الاكتحال للمرأة إلّا من علّة، و منها:

1. ما رواه النضر بن سويد، عن أبي الحسن 7 في حديث قال: «إنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة». [4]

الثانية: ما يدلّ على حرمة الاكتحال بالأسود مطلقا إلّا من علّة:

2. صحيح معاوية بن عمّار: لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة. [5]

3. صحيح حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن الكحل للمحرم؟ فقال: «أمّا بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض [6]». [7]


[1]. الشرائع: 1/ 250.

[2]. الجامع للشرائع: 185.

[3]. قواعد الأحكام: 1/ 423.

[4]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 11. و قريب منه ما ورد في رقم 14 فلاحظ.

[5]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[6]. الصبر: عصارة شجر مرّ. الحضض: عصارة شجر منه مكي و منه هندي.

[7]. الوسائل: 9، الباب 33 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست