نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 490
[التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهن بأيّة كيفية، و كذا جاز للأطفال. و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقّفة بما يوجبه.
و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما؛ و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.* (1)
شاة على الأحوط، و علل بخبر علي بن جعفر.
(1)* في المسألة فروع:
1. يحرم الاستظلال للرجال في حال السير دون النساء و الأطفال.
2. لا فرق في التضليل بين كون المظلة فوق الرأس أو بجانبه كالمحمل إذا سار في جنبه، أو الجلوس عند جدار السفينة.
و إليك الكلام في كلا الفرعين:
[الفرع] الأوّل: يحرم الاستظلال بما فوق الرأس، سائرا
- و سيأتي التصريح به في المسألة الآتية- بلا خلاف عند الأصحاب إلّا ابن الجنيد فقد حكي عنه الاستحباب. [1]
قال الشيخ في «الخلاف»: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة و العمارية و الهودج فلا يجوز له
[1]. المختلف: 4/ 168، قال: يستحب للمحرم أن لا يظلّل على نفسه، لأنّ السنّة بذلك جرت، فإن لحقه عنف أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت : جوازه الخ.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 490