responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 148

..........


و اعلم أنّ هنا أمرين:

أ. الموضوع في بعض النصوص و كلمات الفقهاء هو النظر إلى غير الأهل، و النظر إلى الأجنبية من مصاديقه، فهل يشمل المحارم، كالخالة و العمّة و الأخت أو لا؟ فلا بدّ من ملاحظة النصوص، فانتظر.

ب. الكلام تارة يقع في وجوب الدم، و أخرى في ما هو الواجب.

أمّا الأوّل (وجوب الدم) فموضع وفاق، و المهم هو الثاني. و الاختلاف فيه في موارد ثلاث:

1. رعاية الترتيب في الكفّارة بين الجزور فالبقرة فالشاة، خلافا للصدوق حيث جعل الأوّلين في وصف واحد.

2. هل الغاية النهائية هو الشاة، كما عليه الأكثر؛ أو أنّه إذا عجز عنها، يتعيّن عليه صوم ثلاثة أيّام، كما عليه المفيد و سلّار و ابن زهرة؟

3. كفاية الشاة مطلقا، غنيا كان أو فقيرا، وجد الجزور أو البقرة أو لا.

حكاه في «الجواهر» عن بعض الناس [1]، فهذه نقاط ثلاث نبحث عنها على الترتيب.

و تحقيق كلّ ذلك رهن دراسة النصوص:

[النصوص في الباب]

1. ما يدلّ على رعاية الترتيب

موثّق أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7 رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال 7: «إن كان موسرا فعليه بدنة، و إن كان وسطا فعليه بقرة، و إن كان فقيرا فعليه شاة». ثمّ قال 7: «أما إنّي لم أجعل عليه هذا، لأنّه أمنى، إنّما‌


[1]. الجواهر: 20/ 386.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست