نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 379
..........
توجد في جلد البعير، و هو غير القرد المعروف، قال سبحانه: فَقُلْنٰا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ[1]، و فسّره في الجلالين بالسوس الّذي هو من الآفات الزراعية.
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في فروع مختلفة:
[الفرع] الأوّل: في قتل القملة
المشهور أنّه يحرم قتلها، و إن لم يخالف فيها إلّا الشيخ في «المبسوط»، و ابن حمزة في «الوسيلة» و أخيرا بعض السادة من المشايخ- (قدس اللّه أسرارهم)- و إليك بعض النصوص.
قال صاحب المدارك: و هذا الحكم، أعني: تحريم قتل هوامّ الجسد من القمل و البراغيث و الصئبان [2] على المحرم، سواء كان على الثوب أو الجسد، هو المشهور بين الأصحاب. [3]
و قال صاحب الحدائق: القول بتحريم قتل هوامّ الجسد من القمل و البراغيث و غيرهما، سواء أ كان على الثوب أو الجسد، هو المشهور بين الأصحاب. [4]
و قال في «الرياض»: و الهامّة و المنع عن قتلها مطلقا في الثوب كانت أو في البدن مشهور بين الأصحاب كما صرّح به جمع. [5]
إلى غير ذلك من الكلمات. و من المعلوم أنّ الشهرة أو الإجماع مستندتان إلى الروايات.