responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 379

..........


توجد في جلد البعير، و هو غير القرد المعروف، قال سبحانه: فَقُلْنٰا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ [1]، و فسّره في الجلالين بالسوس الّذي هو من الآفات الزراعية.

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في فروع مختلفة:

[الفرع] الأوّل: في قتل القملة

المشهور أنّه يحرم قتلها، و إن لم يخالف فيها إلّا الشيخ في «المبسوط»، و ابن حمزة في «الوسيلة» و أخيرا بعض السادة من المشايخ- (قدس اللّه أسرارهم)- و إليك بعض النصوص.

قال صاحب المدارك: و هذا الحكم، أعني: تحريم قتل هوامّ الجسد من القمل و البراغيث و الصئبان [2] على المحرم، سواء كان على الثوب أو الجسد، هو المشهور بين الأصحاب. [3]

و قال صاحب الحدائق: القول بتحريم قتل هوامّ الجسد من القمل و البراغيث و غيرهما، سواء أ كان على الثوب أو الجسد، هو المشهور بين الأصحاب. [4]

و قال في «الرياض»: و الهامّة و المنع عن قتلها مطلقا في الثوب كانت أو في البدن مشهور بين الأصحاب كما صرّح به جمع. [5]

إلى غير ذلك من الكلمات. و من المعلوم أنّ الشهرة أو الإجماع مستندتان إلى الروايات.


[1]. البقرة: 65.

[2]. الصؤابة بالهمزة بيضة القملة، و الجمع صؤاب و الصئبان. (لسان العرب).

[3]. مدارك الأحكام: 7/ 343.

(4). الحدائق: 1/ 505.

[5]. رياض المسائل: 6/ 315.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست