responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 231

..........


3. موثّقة عبد الغفّار قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و الورس». [1]

فقد عدّ الورس منها في روايات ثلاث، و جاء في رواية واحدة العود مكان الورس.

و على كلّ تقدير فالعدّ ثابت، و إنّما الاختلاف في المعدود، و أنّه هل هو الورس أو العود؟

و أمّا الورس فهو صبغ يتّخذ منه الحمرة للوجه، و هو نبات كالسمسم لا يوجد إلّا باليمن، و في القانون: الورس شي‌ء أحمر قان يشبه سحيق الزعفران. [2]

اختصاص الحرمة بالأنواع الستة

ذهب الشيخ في «الخلاف» إلى اختصاص الحرمة بأنواع ستة؛ أعني:

المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود. [3]

أمّا العود: فقد سبق وروده في صحيح ابن أبي يعفور [4]، و أمّا الكافور فلفحوى ما دلّ على منع الميت المحرم منه [5]، و الحي أولى بالحرمة.

و أمّا عدم ذكر الكافور في النصوص باعتبار قلّة استعمال الأحياء له. و أمّا ترك ذكر العود في غالب الروايات فلاختصاصه غالبا بالتجمير، فالمحرم هو الأنواع الستة، و الظاهر من صاحب الوسائل هو اختيار هذا القول حيث عنون الباب بتحريم الستة و كراهية بقية الطيب.


[1]. نفس المصدر و الباب: الحديث 16.

[2]. مجمع البحرين: مادة «ورس».

[3]. الخلاف: 2/ 302، المسألة 88.

[4]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 15.

[5]. الوسائل: 2، الباب 13 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست