نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 327
الفرع الثاني: اختصاص ذلك بالرجال
هل تختصّ حرمة لبس الخفّين أو الجوربين أو حرمة ستر ظهر القدم مطلقا بالرجال أو تعمّ النساء؟
الظاهر هو الأوّل للوجهين التاليين:
1. قد ورد المنع عن اللبس في عداد ما يحرم على الرجل.
ففي صحيح معاوية بن عمّار: «و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار؛ و لا خفّين، إلّا أن لا يكون لك نعلان». [1]
و في رواية أبي بصير في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: «له أن يلبس الخفّين ...» إلى أن قال: «و إن اضطر إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء». [2]
و في ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: «نعم، لكن يشقّ ظهر القدم، و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظاهره لباطنه». [3]
فإنّ النهي عن السراويل في الحديث الأوّل، و النهي عن لبس القباء إلّا مقلوبا في الحديث الثاني و الثالث، آية أنّ الموضوع في هذه الأحاديث هو الرجل لا مطلق المحرم.
2. ما ورد من حصر ما يحرم على المرأة من الثياب في الحرير و القفّازين؛
[1]. الوسائل: 9، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.
[2]. الوسائل: 9، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5. البرد: ثوب مخطط، و أيضا كساء من الصوف الأسود يلتحف به، الواحدة بردة.
[3]. الوسائل: 9، الباب 54 و 44 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5 و الحديث 7.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 327