responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 41

و الأحوط ترك قتل الزنبور، و النحل، إن لم يقصدا إيذاءه.* (1)


(1)*

الفرع الرابع: قتل الزنبور و النحل

لا يخفى موضوع البحث هو الصيد، و قتل الزنبور ليس داخلا فيه موضوعا، و لأجل ذلك صار البحث فيه استدراكيا.

قال الشيخ في «المبسوط»: و يجوز قتل صغار السباع و إن لم تكن محذورة، و قتل الزنابير و البراغيث و القمل. [1]

و في «التذكرة»: روى أصحابنا أنّ الزنبور إن قتله خطأ لا شي‌ء عليه، و إن قتله عمدا كان عليه أن يتصدّق بشي‌ء من الطعام. [2]

روى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق 7: سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: «إن كان خطأ فليس عليه شي‌ء» قلت: لا بل متعمدا، قال: «يطعم شيئا من الطعام» قلت: إنّه أرادني، قال: «إن أرادك فاقتله». [3]

و على ضوء هذه الرواية و غيرها الواردة في باب واحد يفرّق في الحكم التكليفي، بين قصد إيذاء الإنسان و عدمه فيجوز قتله في الأوّل دون الثاني.

كما أنّه يفرّق في الحكم الوضعي بين العمد ففيه الكفّارة و الخطأ فليس عليه شي‌ء.

و من الأمور المسلّمة في باب الحجّ أنّ في الصيد- عمده و خطئه- كفّارة، و أمّا المقام فقد علمت أنّه ليس من باب الصيد، فلذلك اختلف حكم الصورتين.

و قد ذكر المصنّف الحكم التكليفي دون الإشارة إلى الوضعي، أي الكفّارة‌


[1]. المبسوط: 1/ 338.

[2]. التذكرة: 7/ 280.

[3]. الوسائل: 9، الباب 8 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست