نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 41
و الأحوط ترك قتل الزنبور، و النحل، إن لم يقصدا إيذاءه.* (1)
(1)*
الفرع الرابع: قتل الزنبور و النحل
لا يخفى موضوع البحث هو الصيد، و قتل الزنبور ليس داخلا فيه موضوعا، و لأجل ذلك صار البحث فيه استدراكيا.
قال الشيخ في «المبسوط»: و يجوز قتل صغار السباع و إن لم تكن محذورة، و قتل الزنابير و البراغيث و القمل. [1]
و في «التذكرة»: روى أصحابنا أنّ الزنبور إن قتله خطأ لا شيء عليه، و إن قتله عمدا كان عليه أن يتصدّق بشيء من الطعام. [2]
روى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق 7: سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: «إن كان خطأ فليس عليه شيء» قلت: لا بل متعمدا، قال: «يطعم شيئا من الطعام» قلت: إنّه أرادني، قال: «إن أرادك فاقتله». [3]
و على ضوء هذه الرواية و غيرها الواردة في باب واحد يفرّق في الحكم التكليفي، بين قصد إيذاء الإنسان و عدمه فيجوز قتله في الأوّل دون الثاني.
كما أنّه يفرّق في الحكم الوضعي بين العمد ففيه الكفّارة و الخطأ فليس عليه شيء.
و من الأمور المسلّمة في باب الحجّ أنّ في الصيد- عمده و خطئه- كفّارة، و أمّا المقام فقد علمت أنّه ليس من باب الصيد، فلذلك اختلف حكم الصورتين.
و قد ذكر المصنّف الحكم التكليفي دون الإشارة إلى الوضعي، أي الكفّارة