responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 273

..........


اختلافه أحد الأقوال في المسألة، و اعتبر الشيخ و جمع من الأصحاب في التكرر اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة. [1]

3. الاعتبار بوحدة الصنف و اختلافه

ذهب العلّامة في «المنتهى» إلى أنّ الميزان هو اختلاف صنف الملبوس كالقميص و السراويل و إن اتّحد الوقت.

قال: لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل وجب عليه لكلّ واحد فدية، لأنّ الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد. [2]

و يظهر من «الجواهر» تعدّد الكفّارة حتّى فيما إذا لبسها دفعة واحدة؛ و استدلّ على مختاره بصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر 7 عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء». [3]

قال في «الجواهر» بعد نقل الحديث: و لا محيص عن العمل به بعد أن كان جامعا لشرائط الحجّية، و هو يعمّ لبسها دفعة و دفعات. [4]

ما ذكره (قدّس سرّه) من عموم الرواية للبس الصنوف المختلفة دفعة أو دفعات بعيد جدا، فإنّ الألبسة خصوصا إذا كانت من صنوف مختلفة تلبس واحدا بعد الآخر، و على هذا نقول بمثله في الطيب إذا استعمل الأنواع المختلفة دفعة بعد دفعة‌


[1]. المدارك: 8/ 453.

[2]. المنتهى: 2/ 812.

[3]. الوسائل: 9، الباب 9 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

[4]. الجواهر: 20/ 436.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست