نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 111
..........
و لكن الظاهر انعقاد الإجماع عليه فهو الحجّة فيه.
ثمّ إنّه وجّه لزوم الإتمام فيما لو كان حجّة الإسلام بأنّ وجوبها فوري فيجب الإتمام على القول بعدم الفساد. [1]
و يمكن أن يستدلّ لوجوب الإتمام بوجوه ثلاثة سوى ما ذكره ابن زهرة، و هي:
1. انّ المحرم لا يتحلّل إلّا بالتقصير في إحرام العمرة، و قضاء المناسك من إحرام الحجّ، إلّا في مورد الإحصار، فإنّه يتحلّل ببلوغ الهدي محله، فلو لم يجب الإتمام يلزم أن يكون الجماع أحد المحلّلات، و هو كما ترى.
2. انّ الحكم بالتفريق بين الزوجين، دليل على وجوب الإتمام، و إلّا يكون التفريق، أمرا لغوا.
3. سيوافيك أنّ الفريضة هي الحجة الأولى، فكيف لا تكون واجبة الإتمام.
3 و 4. الحجّ من قابل و التكفير ببدنة
يدلّ على الحجّ من قابل و وجوب التكفير ببدنة روايات متضافرة نقتصر بذكر بعضها، و نشير إلى مواضع الروايات الأخرى:
1. صحيح جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن محرم وقع على أهله؟ قال: «عليه بدنة».
قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: «عليه بدنة»، قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: «عليه الحجّ من قابل». [2]