responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 111

..........


و لكن الظاهر انعقاد الإجماع عليه فهو الحجّة فيه.

ثمّ إنّه وجّه لزوم الإتمام فيما لو كان حجّة الإسلام بأنّ وجوبها فوري فيجب الإتمام على القول بعدم الفساد. [1]

و يمكن أن يستدلّ لوجوب الإتمام بوجوه ثلاثة سوى ما ذكره ابن زهرة، و هي:

1. انّ المحرم لا يتحلّل إلّا بالتقصير في إحرام العمرة، و قضاء المناسك من إحرام الحجّ، إلّا في مورد الإحصار، فإنّه يتحلّل ببلوغ الهدي محله، فلو لم يجب الإتمام يلزم أن يكون الجماع أحد المحلّلات، و هو كما ترى.

2. انّ الحكم بالتفريق بين الزوجين، دليل على وجوب الإتمام، و إلّا يكون التفريق، أمرا لغوا.

3. سيوافيك أنّ الفريضة هي الحجة الأولى، فكيف لا تكون واجبة الإتمام.

3 و 4. الحجّ من قابل و التكفير ببدنة

يدلّ على الحجّ من قابل و وجوب التكفير ببدنة روايات متضافرة نقتصر بذكر بعضها، و نشير إلى مواضع الروايات الأخرى:

1. صحيح جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن محرم وقع على أهله؟ قال: «عليه بدنة».

قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: «عليه بدنة»، قلت: عليه شي‌ء غير هذا؟ قال: «عليه الحجّ من قابل». [2]


[1]. المستند: 13/ 229.

[2]. الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 3.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست