responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 396

..........


بلبس الخاتم للمحرم». [1] و إطلاقه يعمّ عامّة الحالات سواء كان اللبس للزينة أو للسنّة أو لغيرها من الأغراض، كعدّ أشواط الطواف، أو لحفظه من الضياع لكونه خاتما ثمينا.

2. ما يدلّ على الجواز إجمالا

صحيح محمد بن إسماعيل، قال: رأيت العبد الصالح 7 و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة. [2]

و مراده من طواف الفريضة، أي طواف الحج في مقابل الطواف المستحب عند ورود المسجد و غيره.

وجه إجماله: أنّه يحكي عن الفعل، و هو كما يحتمل أن يكون اللبس لغاية الزينة يحتمل أن يكون للسنّة أو لأغراض أخرى، و لذلك قلنا: يدلّ على وجه الإجمال.

و نظيره الحديث الّذي رواه- أيضا- محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا 7 و هو محرم خاتما. [3]

3. ما يدلّ على جواز لبس خاتم الذهب للمرأة

موثّقة عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «تلبس المرأة المحرمة الخاتم من الذهب». [4]


[1]. الوسائل: 9، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

[2]. الوسائل: 9، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[3]. الوسائل: 9، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 6.

[4]. الوسائل: 9، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست