responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 255

[المسألة 13: لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه]

المسألة 13: لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه، و لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة، نعم يجوز الفرار منها و التنحّي عنها.* (1)


النصّ الماضي.

الظاهر أنّ تجويز الاستشمام من العطر الصاعد في سوق العطارين بين الصفا و المروة، لأجل أنّ إمساك الأنف في حال السعي أمر حرجيّ للساعين، و القدر المسلّم من التجويز الوارد في الرواية، ما إذا لم تكن الغاية من الحضور في السوق أو الجلوس فيه هي استشمام العطور، و انّما مسّت الحاجة للحضور فيه لأجل السعي أو الاجتياز منه إلى المسجد الحرام أو غير ذلك. فعلى ضوء ذلك يمكن أن يقال بجواز الاجتياز من خلال تلك الأسواق إذا كانت هناك ضرورة، كما إذا كان مثلا طريقه إلى الفندق، أو إذا أراد شراء شي‌ء من السوق الّذي تنتشر فيه الروائح الطيبة، من غير فرق بين أن تكون الروائح الطيبة المتصاعدة، من العطور المعدّة للبيع أو من مناولة يد العطار و تقليبها لأجل الشراء، أو يكون بائع العطور متنقلا في السوق الّذي يمرّ المحرم من خلاله. و على كلّ تقدير فالحكمة رفع الحرج و العسر في المنع من العبور أو في تجويزه مع إمساك الأنف.

نعم القدر المتيقّن- كما مرّ- إذا لم تكن الغاية من الاجتياز هو الاستشمام، و إلّا إذا كان الغرض هو ذلك فالاحتياط هو إمساك الأنف.

(1)*

في المسألة فرعان:

1. لو اضطر إلى استعمال ما فيه الطيب يجوز له الاستعمال مع إمساك الأنف.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست