responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 312

..........


و يمكن الجمع بوجه آخر، و هو حمل مطلق الاكتحال، أو الاكتحال بالأسود، و لو لم يكن للزينة على الكراهة باختلاف مراتبها، و تخصيص الحرمة بالقسم الثالث، أعني: الاكتحال بالأسود، لخصوص الزينة.

و أمّا الطائفة الخامسة أعني: ما دلّ على حرمة الاكتحال بما فيه طيب، فالظاهر أنّها بصدد بيان حرمة ما فيه طيب، أو ما كان فيه رائحته، و أمّا جواز ما عداه فليس بصدد بيانه، فيرجع فيه ما هو المحصل من الطوائف الثلاث الأولى.

و أمّا الطائفة الرابعة، أعني: ما يدلّ على حرمة مطلق الاكتحال للزينة، فإن قلنا بانصراف الاكتحال إلى الاكتحال بالسواد، فترجع إلى الطائفة الثالثة؛ أو قلنا بأنّه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو أيضا الاكتحال بالأسود، و إلّا فيؤخذ بإطلاقه و هو كل اكتحال و لو لم يكن بالأسود يعدّ زينة فهو حرام. و سيوافيك أنّ التزيّن من محظورات الإحرام.

و بهذا يظهر أنّ تسويد العين بالأدوات الصناعية الرائجة في أعصارنا حيث حلّت محلّ الاكتحال بالكحل حرام، لكونه من مصاديق الزينة.

إلى هنا تمّت دراسة الروايات و لنأخذ دراسة الأحكام المذكورة في المتن، و هي:

4. عرض الفروع على الروايات

اعلم أنّ الاكتحال المذكور في المتن على أقسام أربعة:

1. الاكتحال بالأسود الّذي فيه زينة مع قصد الزينة.

2. الاكتحال بالأسود الّذي فيه زينة مع عدم قصدها.

3. الاكتحال بمطلق الكحل. (كالأزرق) مع قصد الزينة.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست