1. روى زرارة قال: قلت لأبي جعفر 7: رجل وقع على أهله و هو محرم، قال: «أ جاهل أو عالم؟» قال: قلت: جاهل، قال: «يستغفر اللّه و لا يعود و لا شيء عليه». [2]
2. صحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الرابعة حيث قال 7: «إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء، و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه و عليهما بدنة ...». [3]
إنّ الأمر بالاستغفار دليل على عصيانه و استحقاق العقوبة. إلّا إذا دلّت القرينة على خلافه، كما في مورد الأنبياء و الأولياء، حكى سبحانه عن داود أنّه قال: فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ. [4]
(1)*
في هذا الأمر فروع:
1. يحرم على المحرم إيقاع العقد لنفسه أو لغيره، سواء كان الغير محلا أو محرما.
2. حرمة شهادة العقد و إقامتها و إن تحمّلها محلا.
3. النكاح في حال الإحرام يوجب الحرمة الأبدية مع العلم بالحكم.
4. لو جهل بالحكم فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه أبدا.