responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 167

[الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره]

الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا.* (1)


الأصولية في خاتمة الاشتغال. [1]

1. روى زرارة قال: قلت لأبي جعفر 7: رجل وقع على أهله و هو محرم، قال: «أ جاهل أو عالم؟» قال: قلت: جاهل، قال: «يستغفر اللّه و لا يعود و لا شي‌ء عليه». [2]

2. صحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الرابعة حيث قال 7: «إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شي‌ء، و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه و عليهما بدنة ...». [3]

إنّ الأمر بالاستغفار دليل على عصيانه و استحقاق العقوبة. إلّا إذا دلّت القرينة على خلافه، كما في مورد الأنبياء و الأولياء، حكى سبحانه عن داود أنّه قال: فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ. [4]

(1)*

في هذا الأمر فروع:

1. يحرم على المحرم إيقاع العقد لنفسه أو لغيره، سواء كان الغير محلا أو محرما.

2. حرمة شهادة العقد و إقامتها و إن تحمّلها محلا.

3. النكاح في حال الإحرام يوجب الحرمة الأبدية مع العلم بالحكم.

4. لو جهل بالحكم فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه أبدا.


[1]. المحصول في علم الأصول: 3/ 619.

[2]. وسائل الشيعة: 9، الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة: 9، الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 9.

[4]. ص: 24.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست