responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 57

..........


النذر و العهد، لأنّ متعلّق الوجوب هو الوفاء لا الصلاة.

الرابع: اختصاص الكفّارة بالعالم

كفّارة الرفث تختصّ بالعالم بالحرمة، و لا تعمّ الجاهل و الناسي اتّفاقا من الفقهاء، و نصّا من أئمّة أهل البيت :.

ففي صحيح زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة؟ فقال:

«إن كانا جاهلين استغفرا ربهما، و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شي‌ء». [1]

الخامس: اختصاص الحرمة الوضعية بالجماع و عدمه

هل يختص الحكم بوطء النساء كما هو المأخوذ موضوعا في عبارتي المحقّق و المتن؟ أو أنّ ذكر النساء من باب المثال، و الحكم يعمّ مساحقة النساء بعضهنّ لبعض و وطء البهائم؟ وجهان.

من جانب أنّ الرفث فسّر بالجماع أو جماع النساء، و العدول عنه إلى المساحقة و وطء البهائم يحتاج إلى دليل.

و من جانب آخر أنّ لفظة «النساء» وردت من باب المثال أو الغالب، فلا يفهم منه القيدية، و الظاهر هو الأوّل، لأنّ تسرية الحكم من الرفث و جماع النساء إلى مساحقة النساء و وطء البهائم، يحتاج إلى دليل. و اللّه العالم.

ثمّ الوطء تارة يتحقق في إحرام العمرة المفردة و أخرى في إحرام عمرة التمتع، و ثالثة في إحرام الحجّ بأقسامه، و سيوافيك أحكامه في المسائل الآتية- بعد الفراغ عن حكم التقبيل و المس و النظر- بإذن اللّه تعالى.


[1]. الوسائل: 9، الباب 2 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 1. و لاحظ بقية روايات الباب.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست