responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 561

..........


وجه الدلالة: أمّا فيما إذا قصّ خصوص أظفار يديه فيكفي في ذلك قوله:

«فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة».

و أمّا إذا قصّ خصوص الرجلين فيكفي في ذلك قوله: «فإن فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان» فالمتبادر منه أنّ الدم الثاني لأظافير الرجلين.

و توهم أنّ مورد الرواية هو قص أظافير الرجلين مع أظفار اليدين لكن في مجلسين- و أين هو ممّا نحن فيه أعني: قصّ أظفار خصوص الرجلين فقط- مدفوع بأنّ خصوصية الاجتماع مغفول عنها عند نظر العرف، بل هو يتلقّى أنّ لكلّ عشرة مطلقا دم، تعاقبا و لو في مجلسين أم لم يتعاقبا.

و بعبارة أخرى: إيجاب الشاتين عند تقليم أظافير اليدين و الرجلين يدلّ على أنّ الشاة الثانية لأظفار الرجلين، فلو قلّم أظافيرهما فقط فعليه شاة، و هذا هو المفهوم من الرواية، و لا يتبادر إلى الذهن أنّ إيجاب الشاة للرجلين مشروط بمصاحبة تقليم اليدين على نحو لو تجرد عن تقليم اليدين لا يترتب عليه دم.

الفرع الثاني: تقليم أظفار اليدين و الرجلين معا

الكلام في المقام مركّز على تقليم أظفار اليدين و الرجلين معا، أمّا في مجلس واحد أو في مجلسين.

أمّا الأوّل ففيه شاة، و أمّا الثاني فلكلّ شاة.

قال الشيخ: فإن قلّم أظفار يديه و رجليه جميعا و كان في مجلس واحد كان عليه دم، و إن كان ذلك منه في مجلسين كان عليه دمان. [1]

و قال المحقّق: و في أظفار يديه و رجليه في مجلس واحد دم واحد، لو كان كلّ‌


[1]. النهاية: 232.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست