نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 23
حرمة ذبحه
و أمّا الذبح، فيدلّ على حرمته ما سيوافيك من أنّه لو ذبحه المحرم يكون ميتة، فالعمل الموجب لكون الحيوان ميتة حرام- مضافا- إلى الأولوية، لأنّه إذا كانت الإشارة حراما فالذبح أولى أن يكون حراما.
و قال النراقي: كما يحرم الصيد، يحرم فرخه و بيضه، بلا خلاف يعلم كما في «الذخيرة»، بل عن «التذكرة» و في «شرح المفاتيح» الإجماع عليه، و تدلّ عليه الروايات المتضمّنة لثبوت الكفّارة فيه. [2]
و قال في «الجواهر»: بعد قول المحقّق «و كذا يحرم فرخه و بيضه»: أكلا، و إتلافا، مباشرة، و دلالة، و إعانة، بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في «المنتهى» أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم. [3]
و على أي تقدير فهما حراما، سواء أصدق على أخذهما و الاستيلاء عليهما الصيد، أو لا.