responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 23

حرمة ذبحه


و أمّا الذبح، فيدلّ على حرمته ما سيوافيك من أنّه لو ذبحه المحرم يكون ميتة، فالعمل الموجب لكون الحيوان ميتة حرام- مضافا- إلى الأولوية، لأنّه إذا كانت الإشارة حراما فالذبح أولى أن يكون حراما.

حرمة الفرخ و البيضة

كما يحرم صيد البرّ، يحرم فرخه و بيضه.

قال المحقّق: و كذا يحرم فرخه و بيضه. [1]

و قال النراقي: كما يحرم الصيد، يحرم فرخه و بيضه، بلا خلاف يعلم كما في «الذخيرة»، بل عن «التذكرة» و في «شرح المفاتيح» الإجماع عليه، و تدلّ عليه الروايات المتضمّنة لثبوت الكفّارة فيه. [2]

و قال في «الجواهر»: بعد قول المحقّق «و كذا يحرم فرخه و بيضه»: أكلا، و إتلافا، مباشرة، و دلالة، و إعانة، بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل في «المنتهى» أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم. [3]

و على أي تقدير فهما حراما، سواء أصدق على أخذهما و الاستيلاء عليهما الصيد، أو لا.

و يمكن الاستدلال بأمرين:


[1]. الشرائع: 1/ 249.

[2]. المستند: 11/ 341.

[3]. الجواهر: 18/ 293.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست