نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 230
..........
و هذه الإطلاقات المتضافرة المتعاضدة يشكل تخصيصها بالأنواع الأربعة أو الستة إلّا بدليل قاطع.
اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة
ذهب الشيخ في «التهذيب» إلى اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة، أعني:
المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران.
و جاء في بعض الروايات «العود» مكان «الورس» كما سيوافيك، و إليك ما يدلّ على ذلك:
1. رواية معاوية بن عمّار و قد رويت بسندين أحدهما صحيح دون الآخر.
أمّا الصحيح فهو ما رواه عن الحسين بن سعيد، عن فضالة و صفوان، عن معاوية بن عمّار في حديث: «و إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران». [1]
و أمّا الضعيف فهو ما أخرجه عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمّار في حديث عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران». [2]
2. صحيح ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و العود». [3]
[1]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 8.
[2]. الوسائل: 9، الباب 18 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 14.
[3]. المصدر نفسه: الحديث 15 و في السند «سيف» و المراد منه: سيف بن عميرة الثقة، و فيه أيضا منصور و لعلّ المراد هو منصور بن حازم.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 230