نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 441
4. التخيير بين إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان أو عشرة مساكين لكلّ مدّ
و هو خيرة المحقّق في «المختصر النافع» قال: و حلق الشعر منه شاة، أو إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان، أو عشرة لكلّ مسكين مدّ. [1]
و قد عرفت أنّ الأقوى المؤيد بالصحيحين هو القول الأوّل، و هو خيرة المصنّف. هذا كلّه أقوال أصحابنا، و أمّا السنّة فإليك أقوالهم:
قال القرطبي: اختلف العلماء في فدية الأذى.
فقال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و أصحابهم: الإطعام في ذلك مدّان بمدّ النبي 6، و هو قول أبي ثور و داود، و روي عن الثوري أنّه قال في الفدية: من البرّ نصف صاع و من التمر و الشعير و الزبيب صاع؛ و روي عن أبي حنيفة أيضا مثله، جعل نصف صاع بر، عدل صاع من تمر.
و قال أحمد بن حنبل مرّة كما قال مالك و الشافعي، و مرّة قال: إن أطعم برّا فمد لكلّ مسكين، و إن أطعم تمرا فنصف صاع. [2]
الفرع الثالث: كفّارة إزالة شعر الرأس بغير حلق
لو أزال شعر رأسه بغير حلق كالنتف و النورة و الإحراق فكفّارته شاة.
و يدلّ عليه صحيحة زرارة: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم» [3]، و إنّما ذكر الحلق للرأس