responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 441

4. التخيير بين إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان أو عشرة مساكين لكلّ مدّ


و هو خيرة المحقّق في «المختصر النافع» قال: و حلق الشعر منه شاة، أو إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان، أو عشرة لكلّ مسكين مدّ. [1]

و قد عرفت أنّ الأقوى المؤيد بالصحيحين هو القول الأوّل، و هو خيرة المصنّف. هذا كلّه أقوال أصحابنا، و أمّا السنّة فإليك أقوالهم:

قال القرطبي: اختلف العلماء في فدية الأذى.

فقال مالك و الشافعي و أبو حنيفة و أصحابهم: الإطعام في ذلك مدّان بمدّ النبي 6، و هو قول أبي ثور و داود، و روي عن الثوري أنّه قال في الفدية: من البرّ نصف صاع و من التمر و الشعير و الزبيب صاع؛ و روي عن أبي حنيفة أيضا مثله، جعل نصف صاع بر، عدل صاع من تمر.

و قال أحمد بن حنبل مرّة كما قال مالك و الشافعي، و مرّة قال: إن أطعم برّا فمد لكلّ مسكين، و إن أطعم تمرا فنصف صاع. [2]

الفرع الثالث: كفّارة إزالة شعر الرأس بغير حلق

لو أزال شعر رأسه بغير حلق كالنتف و النورة و الإحراق فكفّارته شاة.

و يدلّ عليه صحيحة زرارة: «من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم» [3]، و إنّما ذكر الحلق للرأس‌


[1]. المختصر النافع: 108.

[2]. الجامع لأحكام القرآن: 2/ 384.

[3]. الوسائل: 9، الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست