responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 260

[المسألة 14: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه]

المسألة 14: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.* (1)


و اعلم أنّه قد ورد في الصحيحتين جملتان:

أوّلهما أمر: المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة، و امسك على أنفك من الرائحة الطيبة.

و ثانيهما نهي: و لا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة، و لا تمسك على الأنف من الرائحة المنتنة.

و الأوّل ظاهر في الوجوب و الثاني في الحرمة، من غير فرق بين القول بوجوب الإمساك عن عامّة الروائح الطيبة، أو القول باختصاصها ببعض أنواعها، و ذلك لأنّ اختصاص الأوّل بالبعض،- عند القائل به- لا يوجب استعمال الأمر- على نحو العموم- في الاستحباب حتى تنثلم وحدة السياق و يوجب سقوط ظهور الجملة الثانية في الحرمة، لأنّ التخصيص، تخصيص في الإرادة الجدية، لا الاستعمالية، فالإمساك عن الرائحة الطيبة واجب على نحو العموم بالإرادة الاستعمالية، و إن كان الجد على خلافها.

و إن شئت قلت: إنّ التخصيص لا يزاحم ظهور العامّ عن العموم و إنّما يزاحم حجّيته فيه، كما بيّن في محلّه.

(1)*

بيع الطيب للمحرم

قد تقدّم أنّ النهي المتعلّق بالأعيان ينصرف إلى أظهر آثارها، و ذكرنا أمثلة لذلك، فالنهي عن الطيب ينصرف إلى شمّه أو استشمامه أو أكله و شربه- فيما‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست