نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 388
..........
و قريب منه رواية زرارة [1]، و ملاك الاحتجاج فيها و في السابقة، و هو أنّ تجويز الحكّ مع امتلاء الرأس بالقمل لا ينفك عن الرمي و السقوط، فلا محيص في مقام الإفتاء الأخذ بأحد الوجهين:
1. طرح الروايات المجوّزة لقلّة القائل بها و اشتهار حرمة المنع.
2. حمل الروايات المانعة على الكراهة الشديدة، و ربّما يؤيد الكراهة عدم ترتّب الكفّارة على الرمي أو قلّتها فيه ككف من طعام.
تمّ الكلام حول القمل قتلا و رميا، و بقي الكلام في نقلها من مكان إلى مكان آخر.
الفرع الثالث: نقل القملة من مكان إلى مكان
قد عرفت حكم قتل القملة و إلقائها، بقي الكلام في نقلها من مكان إلى مكان آخر، فيظهر من صحيحة معاوية بن عمّار جواز النقل، ففيه: «و إن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان آخر فلا يضره». [2]
و قال في «كشف اللثام» [3]: أن لا يكون النقل معرضا للسقوط، و أن يكون المنقول إليه كالمنقول عنه أو أحرز، و إنّما احتاط المصنف و قال: الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه لعدم وجود القيد في الرواية. و لعلّ الانصراف معه.
[1]. الوسائل: 9، الباب 73 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.
[2]. الوسائل: 9، الباب 78 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.