responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 578

..........


جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم». [1]

فإذا حرم الصيد إذا كان على الغصن الخارج من الحرم، فأولى أن يكون قطع الغصن نفسه حراما.

إلى غير ذلك من الروايات الّتي ستمر عليك عند بيان المستثنيات.

و الموضوع حسب ما في صحيحة حريز: «كلّ شي‌ء نبت» و هو يعمّ الأشجار و الأعشاب.

تفسير مفردات الأحاديث

1. العضد بإسكان بمعنى القطع: لا يعضد شجرها: أي لا يقطع.

2. الخلاء بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خلاة، مثل حصى و حصاة.

3. «لا يختلى خلاها- بضم أوّله و فتح اللام-» أن لا يجزّ نباتها الرقيق و لا يقطع ما دام رطبا، و إذا يبس فهو حشيش، يقال اختليته: اقتطعته. [2]

4. «و لا تحل لقطتها إلّا لمنشد» و هو حاك عن خصوصية للقطة الحرم، قال الشيخ في «النهاية»: منه ما يجده في الحرم، و الضّرب الآخر في غير الحرم.

فما يجده في الحرم، يلزمه تعريفه سنة في المواقف و المواسم، فإن جاء صاحبه، ردّ عليه. و إن لم يجئ صاحبه بعد السّنة؛ تصدّق به عنه، و ليس عليه شي‌ء. فإن جاء صاحبه بعد ذلك، لم يلزمه شي‌ء. فإن أراد أن يخيّره بين أن يغرم له و يكون الأجر له، و اختار ذلك صاحب المال؛ فعل، و ليس ذلك واجبا عليه. [3]

و على كلّ تقدير فالإطلاقات التالية:


[1]. الوسائل: 9، الباب 90 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

[2]. لاحظ مجمع البحرين للطريحي و النهاية لابن الأثير.

[3]. النهاية: 320، باب اللقطة و الضالة.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست