نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 258
..........
3. صحيحة عمران الحلبي [1] قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن المحرم يكون به الجرح و يتداوى بدواء فيه زعفران؟ قال: «إن كان الغالب على الدواء فلا، و إن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس». [2]
ترى أنّ الإمام لا يرخّص إلّا إذا كان سائر الأدوية هي الغالبة و الزعفران هو المغلوب و المستهلك على نحو لا يبقى فيها إلّا لونه.
إلى غير ذلك من الروايات [3] الظاهرة في المنع عن استعمال الطيب، إذا وجد لرفع الاضطرار بدل.
و الجمع بين الطائفتين هو تقييد إطلاق الطائفة الأولى بالثانية فتكون النتيجة هي الترخيص في استعمال الطيب إذا كان رفع الاضطرار منحصرا به.
الجهة الثانية و هي وجوب إمساك الفم عند استعمال الطيب لأجل الضرورة
. و هذا هو المعروف بين الفقهاء.
قال في «السرائر»: فإن اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب أكله غير أنّه يقبض على أنفه. [4]
و قال المحقّق: و لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه، [5] عملا بالنصوص.
[1]. و هو عمران بن علي بن أبي شعبة وثّقه النجاشي و المفيد.
[2]. الوسائل: 9، الباب 69 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
[3]. الوسائل: 9، الباب 69 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4 و 5.