responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 258

..........


3. صحيحة عمران الحلبي [1] قال: سئل أبو عبد اللّه 7 عن المحرم يكون به الجرح و يتداوى بدواء فيه زعفران؟ قال: «إن كان الغالب على الدواء فلا، و إن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس». [2]

ترى أنّ الإمام لا يرخّص إلّا إذا كان سائر الأدوية هي الغالبة و الزعفران هو المغلوب و المستهلك على نحو لا يبقى فيها إلّا لونه.

إلى غير ذلك من الروايات [3] الظاهرة في المنع عن استعمال الطيب، إذا وجد لرفع الاضطرار بدل.

و الجمع بين الطائفتين هو تقييد إطلاق الطائفة الأولى بالثانية فتكون النتيجة هي الترخيص في استعمال الطيب إذا كان رفع الاضطرار منحصرا به.

الجهة الثانية و هي وجوب إمساك الفم عند استعمال الطيب لأجل الضرورة

. و هذا هو المعروف بين الفقهاء.

قال في «السرائر»: فإن اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب أكله غير أنّه يقبض على أنفه. [4]

و قال المحقّق: و لو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه، [5] عملا بالنصوص.


[1]. و هو عمران بن علي بن أبي شعبة وثّقه النجاشي و المفيد.

[2]. الوسائل: 9، الباب 69 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[3]. الوسائل: 9، الباب 69 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4 و 5.

[4]. السرائر: 1/ 545.

[5]. الشرائع: 1/ 249.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست