نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 457
الفرع الثالث: حكم بعض الرأس حكم الكلّ
قال العلّامة في «المنتهى»: يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته، لأنّ النهي عن إدخال الستر في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه. [1]
لا يخفى انّ ما مرّ من الروايات حول الرأس منصرف إلى الكلّ، و مع ذلك يمكن القول بحرمة تغطية البعض مستدلا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول لأبي و شكا إليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به، فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي؟ فقال 7: «لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك». [2] و من المعلوم أنّ الإصابة بما هي هي ليست من المحظورات الإحرامية و إنّما نهى عنها لأجل كونها ملازمة لتغطية بعض الرأس. هذا من جانب، و من جانب آخر أنّ الإصابة أعمّ من إصابة الكلّ أو البعض، بل هي أظهر في الثاني.
و ممّا يدلّ على حرمة ستر البعض، السؤال عن وضع عصام القربة على الرأس، فإنّ السؤال حاك عن أنّ حرمة ستر البعض كان عند السائل أمرا محرزا فسأل عن ستره بمقدار العصام.
الفرع الرابع: حمل الشيء على الرأس
لا شكّ أنّ ستر الرأس بالثوب و نحوه حرام تكليفا، انّما الكلام إذا حمل شيئا على الرأس كالحشيش و الطبق، فهل يحرم أو لا؟
و الفرق بين الثوب و حمل الشيء على الرأس هو إلصاق الثوب على الرأس،