responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 24

فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، و هو أحوط* (1)


1. مرفوعة أحمد بن محمد في قول اللّه تبارك و تعالى: تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قال: «ما تناله الأيدي: البيض و الفراخ». [1]

2. الروايات المستفيضة على وجوب الفدية في الفرخ و البيضة.

روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه 7: «... و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم». [2]

(1)*

الفرع الثاني: ذبح المحرم المصيد في الحلّ:

و اعلم أنّه لو ذبح المحرم، الصيد في الحل، يترتّب عليه حكمان:

1. حرمة أكله على المحرم و المحل.

2. صيرورته ميتة.

و لأجل إيضاح المقام نبحث عن كلّ مستقلا، خلافا لكلمات الأصحاب.

1. حرمة أكله على المحرم و المحلّ

الموضوع لكلا الحكمين (حرمة أكله، و كونه ميتة) هو الذبح لا مطلق القتل، و لو بالرمي أو إغراء الكلب، و لذلك خصّ المصنّف «الذبح» بالذكر دون سائر أدوات القتل، كالرمي أو إغراء الكلب و غيرهما، لأنّه هو الموضوع في كلمات الأصحاب، لا غيره، و إليك نزرا منها:


[1]. الوسائل: 9، الباب 1 من تروك الإحرام، الحديث 4.

[2]. الوسائل: 9، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث 1، و لاحظ الحديث 4 و 7.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست