نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 24
فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، و هو أحوط* (1)
1. مرفوعة أحمد بن محمد في قول اللّه تبارك و تعالى: تَنٰالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمٰاحُكُمْ قال: «ما تناله الأيدي: البيض و الفراخ». [1]
2. الروايات المستفيضة على وجوب الفدية في الفرخ و البيضة.
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه 7: «... و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم». [2]
(1)*
الفرع الثاني: ذبح المحرم المصيد في الحلّ:
و اعلم أنّه لو ذبح المحرم، الصيد في الحل، يترتّب عليه حكمان:
1. حرمة أكله على المحرم و المحل.
2. صيرورته ميتة.
و لأجل إيضاح المقام نبحث عن كلّ مستقلا، خلافا لكلمات الأصحاب.
1. حرمة أكله على المحرم و المحلّ
الموضوع لكلا الحكمين (حرمة أكله، و كونه ميتة) هو الذبح لا مطلق القتل، و لو بالرمي أو إغراء الكلب، و لذلك خصّ المصنّف «الذبح» بالذكر دون سائر أدوات القتل، كالرمي أو إغراء الكلب و غيرهما، لأنّه هو الموضوع في كلمات الأصحاب، لا غيره، و إليك نزرا منها:
[1]. الوسائل: 9، الباب 1 من تروك الإحرام، الحديث 4.
[2]. الوسائل: 9، الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث 1، و لاحظ الحديث 4 و 7.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 24