responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 181

..........


الإشارة إلى الصيد سبب لاستيلاء الصائد عليه.

الثاني: أداء الشهادة

قد تعرّفت على القائلين بحرمة أداء الشهادة للمحرم، و قد استشكل فيه بعضهم.

منهم العلّامة قال: و شهادة عليه و إقامة على إشكال [1]، بناء على رجوع الإشكال على الأخير.

و منهم النراقي في «المستند» و سيوافيك كلامه في آخر المبحث، ثمّ إنّ القول في الحرمة في الفرع الثاني قول بلا دليل، لما عرفت من أنّ الروايتين الماضيتين ناظرتان إلى تحمّل الشهادة لا أدائها، و ليست الشهرة في هذه المسألة على نحو تكشف عن وجود النص الّذي وصل إلى يد القائلين و قصرت أيدينا عنه. اللّهمّ إلّا أن تصحّ نسخة «التهذيب» الّتي ورد فيها:

يشهد على نكاح محلّين؟ قال: «لا يشهد»، و النسخة غير ثابتة.

فالقول بجواز أداء الشهادة هو الأقوى، و إن كان الأحوط الترك.

ثمّ إنّ القائلين بالحرمة اختلفوا في أمرين:

1. لو تحمّلها محلا و أدّاها محرما.

2. إذا كان العاقد محلا.

و قد أشار العلّامة إلى الاختلافين في «التذكرة»، و قال مشيرا إلى الاختلاف الأوّل بقوله: و كما تحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه، تحرم عليه إقامتها في تلك الحال، و لو تحمّلها محلا. و إلى هذا الفرد الخفي أشار المصنّف في المتن‌


[1]. القواعد: 1/ 422.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست