نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 181
..........
الإشارة إلى الصيد سبب لاستيلاء الصائد عليه.
الثاني: أداء الشهادة
قد تعرّفت على القائلين بحرمة أداء الشهادة للمحرم، و قد استشكل فيه بعضهم.
منهم العلّامة قال: و شهادة عليه و إقامة على إشكال [1]، بناء على رجوع الإشكال على الأخير.
و منهم النراقي في «المستند» و سيوافيك كلامه في آخر المبحث، ثمّ إنّ القول في الحرمة في الفرع الثاني قول بلا دليل، لما عرفت من أنّ الروايتين الماضيتين ناظرتان إلى تحمّل الشهادة لا أدائها، و ليست الشهرة في هذه المسألة على نحو تكشف عن وجود النص الّذي وصل إلى يد القائلين و قصرت أيدينا عنه. اللّهمّ إلّا أن تصحّ نسخة «التهذيب» الّتي ورد فيها:
يشهد على نكاح محلّين؟ قال: «لا يشهد»، و النسخة غير ثابتة.
فالقول بجواز أداء الشهادة هو الأقوى، و إن كان الأحوط الترك.
ثمّ إنّ القائلين بالحرمة اختلفوا في أمرين:
1. لو تحمّلها محلا و أدّاها محرما.
2. إذا كان العاقد محلا.
و قد أشار العلّامة إلى الاختلافين في «التذكرة»، و قال مشيرا إلى الاختلاف الأوّل بقوله: و كما تحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه، تحرم عليه إقامتها في تلك الحال، و لو تحمّلها محلا. و إلى هذا الفرد الخفي أشار المصنّف في المتن