responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 537

..........


شهادة في قوله: «أظلل و أنا محرم؟ فقال: نعم و عليك الكفّارة». [1] على تعلّق الكفّارة بالمختار. فما ذكرنا من الوجهين إذا لم يفد الاطمئنان بالحكم فلا أقلّ من اقتضائه الاحتياط.

الفرع الثالث: كفاية شاة للعمرة، و شاة للحج

لا شك في تكرّر الكفّارة فيما إذا كان في إحرامين كإحرام العمرة و إحرام الحج، إذ لا وجه للتداخل بعد تعدّد السبب، نظير تعدّد كفّارة الصوم لإفطار يومين في شهر رمضان.

و يدلّ عليه معتبرة ابن راشد قال: قلت له 7: جعلت فداك إنّه يشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور يشتد عليّ حرّ الشمس؟ فقال: «ظلل و أرق دما»، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحلّ و نحرم بالحج. قال 7: «فأرق دمين». [2]

و الرواية صريحة في تعدّد الكفّارة بتعدّد الإحرام: إحداهما لإحرام العمرة، و الأخرى لإحرام الحجّ.

و لا وجه للمناقشة في السند لوجود محمد بن عيسى العبيدي فيه، لما عرفت من توثيق النجاشي إيّاه، و تضعيف ابن الوليد غير صحيح.

إنّما الكلام في تكرّر الكفّارة بتعدّد التظليل في إحرام واحد.

و يمكن القول بكفاية كفارة واحدة بوجهين:

أ. نفس الرواية فإنّها تدلّ على عدم تعدّده في إحرام واحد، و ذلك لأنّه علل‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 9، الباب 7 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست