responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 262

..........


4. إذا تكرّر الاستعمال في وقت واحد.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: وجوب الكفّارة في استعمال الطيب

البحث في المقام مركّز على أمرين:

1. ما هو موضوع الكفّارة هل هو أكل الطيب أو مطلق استعماله؟

2. إذا حدّد الموضوع خصوصا أو عموما فهل الكفّارة هي الدم، أو شي‌ء آخر كالتصدّق بالتمر بمقدار الدرهم أو غير ذلك؟

و إليك الكلام في الأمر الأوّل.

هل يختصّ وجوب الكفّارة باستعمال الطيب في الأكل، أو يعمّ كافّة الاستعمالات؟

يظهر من المحقّق تعلّق الكفّارة بعامّة الاستعمالات، قال: فمن تطيّب كان عليه دم شاة، استعمله صبغا أو طلاء- ابتداء و استدامة- أو بخورا، أو في الطعام. [1]

و تبعه المصنّف و قال: «كفّارة استعمال الطيب شاة» دون أن يخصّصه بقسم من الأقسام.

ثمّ إنّه يحتمل أن يكون مراده من قوله صبغا- بالكسر- ما يصطبغ به من الآدام، أي ما يغمس فيه اللقمة من مرق و غيره. [2] كما مرّ قوله سبحانه: وَ صِبْغٍ


[1]. الشرائع: 1/ 295.

[2]. مسالك الأفهام: 2/ 483.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست