responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 402

..........


و بذلك ظهرت قوّة ما في المتن من قوله: و الأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه (و قد عرفت وجه الحرمة)، و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، و لو بقي أثره بعد الإحرام.

أدلّة القائلين بالكراهة

قد عرفت أنّ المحقّق و العلّامة، و بعضهم قالوا بكراهة استعمال الحنّاء، و الّذي يمكن أن يكون دليلا للقول بالكراهة هو الروايتان التاليتان:

1. ما رواه أبو الصباح الكناني، عن الصادق 7، قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق [1] فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك؟ قال: «ما يعجبني أن تفعل». [2] و الرواية ظاهرة في الكراهة.

يلاحظ عليه: أنّ مصب البحث هو استعمال الحنّاء بعد الإحرام، و مورد الرواية هو استعمالها قبل الإحرام، و كونه مكروها في هذه الحالة لا يكون دليلا على كونه كذلك بعد الإحرام، بل من المحتمل أن يكون حراما عند ذاك، نعم، لو كان قاطعا بعدم حرمته بعد الإحرام يصحّ أن يقال: إذا كان مكروها قبل الإحرام، يكون كذلك بعده بطريق أولى، لكن أنّى لنا هذا القطع.

فالرواية أجنبية عن المقصود.

2. صحيحة ابن سنان الّتي رواها الكليني و الصدوق و الشيخ الطوسي‌


[1]. الشقاق: داء يصيب اليد و الرجل فتتشقّقان منه، و عن الجوهري أنّ الصحيح: الشقوق، و الشقاق داء في الحيوان. مجمع البحرين، و صحاح الجوهري مادة «شقق».

[2]. الوسائل: 9، الباب 23 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست