responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 256

..........


2. لا يجوز إمساك الأنف من الروائح الخبيثة مع جواز الفرار منها.

و إليك دراسة الفرعين:

أمّا الأوّل: [لو اضطر إلى استعمال ما فيه الطيب يجوز له الاستعمال مع إمساك الأنف]

فيبحث فيه من جهتين:

الأولى: هل يجوز استعمال الطيب في رفع الحرج مطلقا، أو يختص بما إذا لم يكن له بدل من غير الطيب؟

الثانية: إذا جاز الاستعمال لأجل الأكل مثلا فهل يجب عليه إمساك الأنف أو لا؟

فلندرس كلتا الجهتين:

أمّا الجهة الأولى: [هل يجوز استعمال الطيب في رفع الحرج مطلقا]

فالروايات فيها على طائفتين:

1. ما يدلّ على جواز الاستعمال على وجه الإطلاق، سواء أ كان له بدل أو لا.

و هذه كصحيحة إسماعيل بن جابر الّتي نقلها عنه تارة صفوان بن يحيى، و أخرى جعفر بن بشير- الّذي لا يروي إلّا عن ثقة- و ثالثة الصدوق باسناده إليه. و ظاهر «الوسائل» أنّها روايات ثلاث مع أنّها رواية واحدة. و السؤال يتعلّق باستعمال السعوط في رفع العلّة في الوجه. و الجواب في الجميع واحد «أسعط به» أو «استعط به»، و إن كانت ألفاظ الراوي تختلف فيها. و إليك نصّ الحديث:

روى صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر- و كانت قد عرضت له (إسماعيل) ريح في وجهه من علّة أصابته و هو محرم- قال: فقلت لأبي عبد اللّه 7: إنّ الطبيب الّذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك، فقال:

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست