نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 145
الفرع الثاني: النظر إلى الأهل و غيره مع الإمناء بشهوة
قد تقدّم أنّ النظر بلا شهوة ليس موضوعا للحكم، بل الموضوع هو النظر بشهوة و له شقّان: النظر إلى الأهل، و النظر إلى غير الأهل، و إليك دراسة الشقّين:
الشقّ الأوّل: النظر إلى الأهل مع الإمناء فعليه بدنة
و إليك بعض الكلمات:
قال في «النهاية»: و إذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى لم يكن عليه شيء، إلّا أن يكون نظره إليها بشهوة فأمنى، فإنّه تلزمه الكفّارة، و هي بدنة. [1]
و قال المحقّق: و لو نظر إلى امرأته، لم يكن عليه شيء و لو أمنى، و لو كان بشهوة فأمنى، كان عليه بدنة. [2]
و قال في «المنتهى»: و لو نظر إليها في غير شهوة فأمنى ليس عليه شيء، و إن كان بشهوة [فأمنى] كان عليه جزور. [3]
و قال في «المدارك» [4]: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و يدلّ على حكم كلا الشقين الروايتان التاليتان:
1. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم؟ قال: «لا شيء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه»- إلى أن قال:- و في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزّلها بشهوة حتى