responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 367

..........


و في رواية أبي بصير، عن أحدهما 8: «إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل». [1]

قال في «الجواهر»: و قاعدة الجمع بين الإطلاق و التقييد تقتضي حمل المطلق على المقيد كما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين، حاكيا له عن العمّاني، إلّا أنّه نادر يمكن دعوى اتّفاق الأصحاب على خلافه. [2]

أقول: إنّ ما دلّ على التتابع و ما دلّ على الإطلاق من قبيل الخبرين المثبتين فلا موجب للحمل على الإطلاق لعدم إحراز وحدة الحكم. إلّا إذا اتّحد السبب كما إذا قال: إن ظاهرت أعتق رقبة، و قال: إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة.

أضف إلى ذلك: أنّ هنا احتمالين:

1. و هو: أنّ التقييد بالتتابع لرفع شبهة تنقدح في ذهن العوام، و هو أنّ الأيمان المتتابعة بحكم يمين واحدة، لأنّ الثانية و الثالثة للتأكيد لا للتأسيس، فلذلك قام الإمام ببيان الفرد الخفي و أنّ الأيمان المتتابعة كالأيمان المتفرقة.

2. أن يكون الشائع كناية عن وحدة الموضوع و المجادل فيه لا تتابع اليمين.

فما عليه المشهور من عدم اعتبار التتابع لو لم يكن أقوى فهو أحوط، هذا كلّه يرجع إلى شرطية التتابع و الحلف في مكان واحد، و هناك مقام آخر و هو: وحدة المجادل فيه (الموضوع) و تعدّده.

اشتراط وحدة الموضوع

و الظاهر انصراف الروايات إلى وحدة الموضوع، فلو حلف أيمانا صادقة في‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 4.

[2]. الجواهر: 20/ 423.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست