responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 282

..........


ترك في بعض الأوقات على الرأس و سمّي الرداء كما يسمّى الرداء طيلسان. [1]

و الذي يستنتج من هذه الأقوال، أنّه كان أشبه بالرداء لا يدرع البدن، إلّا إذا زرّه عقد إزراره.

7. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار، و أنت محرم إلّا أن تنكّسه، و لا ثوبا تدرّعه ...». [2] و الرواية واردة في حال المختار لا المضطر فتمنع عن لبس ثوبين:

1. ماله أزرار.

2. إذا كان لبسه درعا له.

و هذا يدلّ على أنّ ملاك المنع هذان الأمران، لا كونه مخيطا.

و لعلّ الإمعان في هذه الروايات يثبت أنّ الممنوع هو الادراع بالثوب، سواء أ كان التدرّع كثيرا أو قليلا كالخفّين؛ و أنّ ملاك المنع هو ما ذكرنا، سواء أ كان منسوجا أو مخيطا؛ نعم الغالب على الثياب هو الخياطة.

و هذا يدلّ على أنّ المانع لأجل أنّ عقد الزر يورث التدرّع لا أنّ المانع هو وجود الخياطة في الأزرار حيث تخاط على الثوب، و إلّا فلا يكون فرق بين عقدها و عدم عقدها، و مورد الجميع هو المختار لا المضطرّ فلاحظ.

ب. تجويز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا عند الضرورة

و قد وردت روايات تدلّ على جواز لبس القباء تارة منكوسا و أخرى مقلوبا، عند الضرورة. و إليك ما يدلّ على كلتا الحالتين:


[1]. مرآة العقول: 17/ 280. و يرادفه في لغتنا «شبل».

[2]. الوسائل: 9، الباب 35 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست