نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 113
5. وجوب التفريق و عدمه
قد ورد الأمر بالتفريق بينهما في الروايات و كلمات الأصحاب، لكن اختلفوا في الأمور التالية:
1. هل التفريق واجب أو مستحب؟
2. هل التفريق يختصّ بصورة مطاوعة المرأة، أو يعمّ صورتي الكراهة أيضا؟
3. هل التفريق يختص بالحجّ الأوّل، أو يعمّ الحجّ الثاني؟
4. هل الغاية للتفريق هي العود إلى المكان الّذي أحدثا فيه ما أحدثا أو أداء المناسك كلّها، أو يكفي بلوغ الهدي محلّه؟
و إليك الكلام في الجميع على وجه الإيجاز:
أ. حكم التفريق من حيث الوجوب أو الاستحباب
يظهر من الشيخ استحباب التفريق حيث عبر بقوله «و ينبغي» قال: و ينبغي أن يفترقا إذا انتهيا إلى المكان الّذي أحدثا فيه ما أحدثا إلى أن يقضيا المناسك، و حدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما إلّا و معهما ثالث. [1]
و قال في «المبسوط»: و ينبغي إذا بلغا إلى المكان الّذي فعلا فيه ما فعلا أن يقضيا المناسك. (إلى آخر ما ذكره في النهاية). [2]
و نقل العلّامة في «المختلف» عن علي بن بابويه وجوب التفريق في حجّة القضاء. [3]
و ظاهر «الشرائع» الوجوب قال: و عليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان