responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 275

[السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء]

السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد.* (1)


ربّما يستظهر من صحيحة أبي بصير أنّ الميزان وحدة المجلس، قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة، فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة» [قلت:] فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا؟ فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان». [1]

يلاحظ عليه: أنّ وحدة المجلس هنا تلازم وحدة الوقت عرفا، فلعلّ الظاهر أنّ تعدّد الفعل و وحدته تابع لوحدة الوقت و تعدّده.

(1)* يظهر من غير واحد من الأصحاب أنّ الموضوع هو لبس المخيط، و إليك بعض الكلمات:

1. قال المحقّق: و لبس المخيط للرجال و في النساء خلاف، و الأظهر الجواز اضطرارا و اختيارا. [2]

2. و قال العلّامة في «التحرير»: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا بلا خلاف. [3]


[1]. الوسائل: 9، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

[2]. الشرائع: 1/ 249.

[3]. التحرير: 2/ 29.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست