نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 535
..........
لكلّ يوم، قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟
قال: «نعم»، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: «نعم إذا كانت به شقيقة، و يتصدّق بمدّ لكلّ يوم». [1]
و مقتضى القاعدة الجمع بينها و بين ما سبق بالحمل على التخيير، غير أنّ رواية ابن أبي حمزة ليست بحجّة حتّى يجمع بالإفتاء بالتخيير. و أمّا عدم حجّيتها فليس لعدم وثاقتها، و ذلك لأنّ الراوي عنه البزنطي ذلك الفقيه الجليل و هو دليل على انّه أخذ الحديث عنه حال استقامته، بل لإعراض الأصحاب عنه.
و أمّا ما في صحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أخي 7: أظلّل و أنا محرم؟ فقال: «نعم، و عليك الكفّارة» قال: فرأيت عليّا إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل. [2]
و الرواية لا تدلّ على أنّ الإمام أمره بنحر بدنة و انّما هو فهم جوازه من كلام الإمام 7 و فهمه ليس بحجّة. و على ضوء ما ذكرنا فقول المصنّف- على الأحوط- في المتن راجع إلى كون الكفّارة شاة، لا إلى وجوب الكفّارة على المضطرّ، لأنّه مجمع عليه.
الفرع الثاني: في تعلّق الكفّارة بالمختار أيضا
لا شكّ أنّ الكفّارة تتعلّق بالمضطر بالمعنى الّذي عرفت، و قد تضافرت الروايات على وجوبها عليه، إنّما الكلام في تعلّقها على المختار، لعدم ورود الدليل عليه.
و يمكن استكشاف الحكم، أي تعلّق الكفّارة بالمختار بوجهين:
[1]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 8.
[2]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 2.
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 535