responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 535

..........


لكلّ يوم، قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟

قال: «نعم»، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: «نعم إذا كانت به شقيقة، و يتصدّق بمدّ لكلّ يوم». [1]

و مقتضى القاعدة الجمع بينها و بين ما سبق بالحمل على التخيير، غير أنّ رواية ابن أبي حمزة ليست بحجّة حتّى يجمع بالإفتاء بالتخيير. و أمّا عدم حجّيتها فليس لعدم وثاقتها، و ذلك لأنّ الراوي عنه البزنطي ذلك الفقيه الجليل و هو دليل على انّه أخذ الحديث عنه حال استقامته، بل لإعراض الأصحاب عنه.

و أمّا ما في صحيحة علي بن جعفر، قال: سألت أخي 7: أظلّل و أنا محرم؟ فقال: «نعم، و عليك الكفّارة» قال: فرأيت عليّا إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل. [2]

و الرواية لا تدلّ على أنّ الإمام أمره بنحر بدنة و انّما هو فهم جوازه من كلام الإمام 7 و فهمه ليس بحجّة. و على ضوء ما ذكرنا فقول المصنّف- على الأحوط- في المتن راجع إلى كون الكفّارة شاة، لا إلى وجوب الكفّارة على المضطرّ، لأنّه مجمع عليه.

الفرع الثاني: في تعلّق الكفّارة بالمختار أيضا

لا شكّ أنّ الكفّارة تتعلّق بالمضطر بالمعنى الّذي عرفت، و قد تضافرت الروايات على وجوبها عليه، إنّما الكلام في تعلّقها على المختار، لعدم ورود الدليل عليه.

و يمكن استكشاف الحكم، أي تعلّق الكفّارة بالمختار بوجهين:


[1]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 8.

[2]. الوسائل: 9، الباب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث 2.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست