نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 452
..........
3. رمس الرأس في الماء.
و من المحتمل استقلال الثالث في كونه محظورا إحراميا، و الظاهر من المحقّق إلحاقه بالتغطية حيث قال: و تغطية الرأس و في معناها الارتماس، [1] خلافا للشيخ في نهايته- كما سيأتي نصّه- حيث عطف التغطية على الارتماس، الظاهر في أنّ كلا محظور برأسه. و سيوافيك حكم الارتماس في الماء تبعا للمتن في المسألة 31.
و إليك دراسة الفروع:
الفرع الأوّل: تغطية الرأس حرام على الرجل
قال الشيخ: و لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء و لا يجوز أن يغطي رأسه. [2]
و قال العلّامة في «التذكرة»: يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء كما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه نهى عن العمائم و البرانس. [3]
و قال في «المنتهى»: يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه، و هو قول علماء الأمصار، لا نعلم فيه خلافا. [4]
و قال في «المدارك»: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. [5]
و قال في «الجواهر»- بعد قول المحقّق-: بلا خلاف أجده، بل الإجماع