responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 452

..........


3. رمس الرأس في الماء.

و من المحتمل استقلال الثالث في كونه محظورا إحراميا، و الظاهر من المحقّق إلحاقه بالتغطية حيث قال: و تغطية الرأس و في معناها الارتماس، [1] خلافا للشيخ في نهايته- كما سيأتي نصّه- حيث عطف التغطية على الارتماس، الظاهر في أنّ كلا محظور برأسه. و سيوافيك حكم الارتماس في الماء تبعا للمتن في المسألة 31.

و إليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: تغطية الرأس حرام على الرجل

قال الشيخ: و لا يجوز للمحرم أن يرتمس في الماء و لا يجوز أن يغطي رأسه. [2]

و قال العلّامة في «التذكرة»: يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء كما رواه العامّة عن النبي 6 أنّه نهى عن العمائم و البرانس. [3]

و قال في «المنتهى»: يحرم على الرجل حال الإحرام تغطية رأسه، و هو قول علماء الأمصار، لا نعلم فيه خلافا. [4]

و قال في «المدارك»: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. [5]

و قال في «الجواهر»- بعد قول المحقّق-: بلا خلاف أجده، بل الإجماع‌


[1]. الشرائع: 1/ 251.

[2]. النهاية: 220.

[3]. التذكرة: 7/ 330.

[4]. المنتهى: 2/ 789.

[5]. المدارك: 7/ 353.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست