responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 556

..........


كلّ إصبع، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة». [1]

و الرواية كالصحيحة تدلّ على فتوى المشهور و مفادها واحد، فالموضوع للمدّ قصّ الظفر من أيّ إصبع كان من غير فرق بين اليد و الرجل.

ثمّ إنّ هنا روايات في مقدار الكفّارة تخالف القول المشهور

، و إليك بيانها:

1. قبضة من طعام، مكان مدّ من طعام

يظهر من صحيح معاوية بن عمّار أنّ الواجب في قصّ الظفر، قبضة من طعام، لا مدّ من طعام، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه؟ قال: «لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام». [2]

و لأجل هذه الرواية ذكر صاحب الوسائل في عنوان الباب «لكلّ ظفر مدّ من طعام أو كف من طعام».

و لكن تحمل الصحيحة على المدّ، و كأنّ «قبضة من طعام» كان في تلك الأيّام كناية عن «المدّ»، ترجيحا للمبيّن على المجمل. أضف إلى ذلك: أنّ الكلام في غير المضطرّ، و مورد الرواية هو المضطرّ، (لقوله: فيؤذيه) و كفاية قبضة من طعام فيه لا يكون دليلا على كفايتها في المختار.

2. وجوب الدم إذا قلّم ظفرا

يظهر من رواية زرارة وجوب الدم إذا قلّم ظفرا، قال: سمعت أبا جعفر 7 يقول: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 2.

[2]. الوسائل: 9، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست