responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 358

الفرع الثالث: حكم الحلف بسائر المقدّسات


قد ظهر ممّا ذكرنا حكم الحلف بغيره تعالى من المقدّسات، كالنبي 6 و الأئمة و القرآن الكريم، و الكعبة المشرّفة، لأنّ روايات الباب متّفقة على حلفه باللّه سبحانه دون غيره، و غاية ما يمكن هو التعدّي لسائر اللغات أو إلى ما يشير إليه بصفاته، كرب العالمين على ما مرّ.

كفاية مطلق الحلف بالمقدّسات إلّا ما استثني

و ربّما يقال بكفاية ما يسمّى حلفا، سواء كان المحلوف به هو اللّه سبحانه أو غيره، عدا ما استثني في الرواية من عدم كفاية الحلف على العمر، و يمكن الاستشهاد على ذلك ببعض الروايات، منها:

1. صحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه 7- في حديث- «و الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه، و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، و يتصدّق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه دم يهريقه و يتصدّق به». [1]

2. موثّق أبي بصير عن أحدهما 8 قال: «إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم، و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم». [2]

فإنّ ظاهر قوله: «إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان» إنّ مجرّد الحلف كاف، سواء أ كان المحلوف به «اللّه» سبحانه أو غيره.


[1]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 9، الباب 1 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 4.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست