responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 543

..........


إلّا أن يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة، و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر». [1]

و ظاهر الرواية هو المنع عن الاحتجام الملازم لخروج الدم إلّا في صور ثلاث: خوف التلف، و عدم استطاعة الصلاة، و إيذاء الدم.

4. مفهوم صحيحة ذريح أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يحتجم؟ قال: «نعم، إذا خشي الدم». [2]

فالرواية بمفهومها تدلّ على عدم الجواز عند عدم الخشية.

ما يعارض المنع من الروايات

و هناك روايات تدلّ على الجواز بشرط أن لا يحلق أو يقطع الشعر، و المراد شعر مواضع الحجامة، و منها:

1. خبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يحتجم؟

قال: «لا أحبّه». [3]

بناء على أنّ عدم الحب آية الجواز، إذ لا يعبّر عن المنع القاطع بعدم الحب.

2. صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر». [4]

و الرواية ظاهرة في جواز الاحتجام الملازم لخروج الدم ما لم يؤد إلى حلق الشعر أو قطعه، كما أنّ قطع الشعر أو حلقه حرام و ممنوع.

3. ما عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا 7 يحدّث عن أبيه، عن‌


[1]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.

[2]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 8.

[3]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.

[4]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست