..........
إلّا أن يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة، و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعر». [1]
و ظاهر الرواية هو المنع عن الاحتجام الملازم لخروج الدم إلّا في صور ثلاث: خوف التلف، و عدم استطاعة الصلاة، و إيذاء الدم.
4. مفهوم صحيحة ذريح أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يحتجم؟ قال: «نعم، إذا خشي الدم». [2]
فالرواية بمفهومها تدلّ على عدم الجواز عند عدم الخشية.
ما يعارض المنع من الروايات
و هناك روايات تدلّ على الجواز بشرط أن لا يحلق أو يقطع الشعر، و المراد شعر مواضع الحجامة، و منها:
1. خبر يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يحتجم؟
قال: «لا أحبّه». [3]
بناء على أنّ عدم الحب آية الجواز، إذ لا يعبّر عن المنع القاطع بعدم الحب.
2. صحيحة حريز، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر». [4]
و الرواية ظاهرة في جواز الاحتجام الملازم لخروج الدم ما لم يؤد إلى حلق الشعر أو قطعه، كما أنّ قطع الشعر أو حلقه حرام و ممنوع.
3. ما عن الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا 7 يحدّث عن أبيه، عن
[1]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 3.
[2]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 8.
[3]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 4.
[4]. الوسائل: 9، الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 5.