responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 369

[المسألة 26: لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات فعليه شاة]

المسألة 26: لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات فعليه شاة، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه كفارة أخرى. و لو جادل كاذبا عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكررت على الترتيب المتقدّم.* (1)


توضيحه: أنّه قد مرّ أنّ من حلف كاذبا، مرّة فعليه شاة، و مرّتين فعليه بقرة، و ثلاث مرّات فعليه بدنة- حسب مختار المشهور- هذا إذا لم يكفّر، فلو كفّر عن اليمين الأولى بشاة، فعلى القول بالانقلاب فالواجب عليه في المرّة الثانية شاة أيضا لا بقرة، كما أنّه لو كفّر عن الثانية فالواجب عليه في المرّة الثالثة شاة دون البدنة، فكأنّ التكفير يمحو أو يستر ما صدر من المحرم من المحظور، و يدخل المحرم في حساب جديد، بخلاف ما إذا لم يكفّر فيبقى الواجب في كلّ مرحلة بحاله. هذا فيما إذا لم يتجاوز النصاب، و أمّا إذا تجاوزه فسيوافيك حكمه في المسألة السادسة و العشرين.

هذه هي النظرية المنسوبة إلى الأكثر.

يلاحظ عليه: بأنّ انقلاب الواجب- عند التكفير- من البقرة إلى الشاة، أو من البدنة إلى الشاة، خلاف إطلاق الأدلّة، فإنّ ما دلّ على وجوب البقرة أو البدنة، انّه يجب عليه ما ذكر، سواء كفّر عن الجدال الأوّل أو الثاني أو لم يكفّر، فالتكفير إنّما يستر أو يمحو ما يتبع العمل من العقوبة، لا أنّه يقلب الواجب عمّا هو عليه و يدخل المحرم في حساب جديد. و دعوى انصراف الأدلّة عن صورة التكفير كما ترى.

(1)* الكلام في هذه المسألة فيما إذا تجاوز اليمين النصاب المحدد في اليمين‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست