responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 360

[المسألة 24: لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين]

المسألة 24: لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين، و في الثالث كفّارة و هي شاة، و لو كان كاذبا فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، و في المرتين ببقرة، و في ثلاث مرّات ببدنة، بل لا يخلو من قوّة.* (1)


هل تبيع دارك؟ فقال: بلى و اللّه بعت. بل الملاك كون الحلف عن جد و عدمه.

فالأوّل يوصف بالصدق و الثاني بالكذب، سواء كان المقسم عليه جملة إخبارية أو جملة إنشائية، و كون اليمين صادرا عن جد و عدمه، لا يختص بالجملة الإخباريّة، بل يأتي في الإنشائية كما إذا كان هازلا في إنشائيته فيكون كاذبا في يمينه أيضا و يوصف بالكذب.

(1)* ما ذكره (قدّس سرّه) من التفصيل بين اليمين الصادقة و الكاذبة هو المشهور بين فقهاء الإمامية.

قال الشيخ: و من جادل محرما صادقا مرّة أو مرتين، فليس عليه شي‌ء، و ليستغفر اللّه، فإن جادل ثلاث مرّات فصاعدا صادقا كان عليه دم شاة، و إن جادل ذلك كاذبا مرّة، كان عليه دم شاة. فإن جادل مرتين كاذبا، كان عليه دم بقرة، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا، كان عليه بدنة. [1]

و قال ابن زهرة: و إن جادل ثلاث مرّات فما زاد صادقا، أو مرّة كاذبا، فعليه دم شاة، و في مرّتين كاذبا دم بقرة، و في ثلاث مرّات فما زاد بدنة. [2]

و قال ابن إدريس: و من جادل و هو محرم، صادقا مرّة، أو مرّتين، فليس عليه من الكفّارة شي‌ء، و يجب عليه التوبة و الاستغفار، فإن جادل ثلاث مرات،


[1]. النهاية: 233.

[2]. غنية النزوع: 1/ 167.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست