responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 178

..........


يشهد على عقد النكاح ما دام محرما. [1]

و قال المحقّق: و شهادة على العقد و إقامة- و لو تحمّلها محلا-. [2]

و قال ابن سعيد في فصل محرّمات الإحرام: «و حضور عقد النكاح». [3]

و قال في «المدارك»- بعد الاعتراف بقصور الروايتين من حيث السند-: إنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. [4]

و قال في «الحدائق»: الشهادة على النكاح و إقامتها و الحكم في الموضعين ممّا ظاهرهم الاتّفاق عليه. [5]

و لا يخفى ما في تعبير المحقّق و البحراني من الإشكال، لما مرّ من أنّ اللازم أن يقولا: و شهادة العقد، أو النكاح مجردا عن لفظة «على».

و مع ذلك لم يذكر هذا المحظور بكلا شقّيه الصدوق في «المقنع»، و لا المفيد في «المقنعة»، و لا الحلبي في «الكافي»، و لا سلّار في «المراسم»، و لا ابن حمزة في «الوسيلة» حسب ما لاحظناه، و على ضوء ذلك فادّعاء الإجماع غير خال من الإغراق، نعم أفتى به جمع من القدماء و اشتهر بين المتأخّرين.

و على كلّ تقدير فهناك موضعان:

الأوّل: في حرمة شهادة عقد النكاح

و يدلّ عليه الروايتان التاليتان و كلتاهما ضعيفتان بالإرسال:

1. ما رواه الكليني و الشيخ عن حسن بن علي بن فضّال في الموثّق، عن‌


[1]. السرائر: 1/ 547.

[2]. الشرائع: 1/ 249.

[3]. الجامع للشرائع: 184.

[4]. المدارك: 7/ 311.

[5]. الحدائق: 15/ 347.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست