نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 560
..........
أظفار الرجل كذلك.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: حكم كلّ من أظفار اليدين أو أظفار الرجلين
إذا قصّ أظفار اليدين فقط أو الرجلين كذلك فكفّارته شاة، و هو المعروف عند الأصحاب.
قال الشيخ في «النهاية»: إذا قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة. [1]
و قال ابن زهرة: و في قصّ كلّ ظفر من أظفار يديه مدّ من طعام ما لم يكمّلهما، فإن أكملهما فدم شاة. [2]
و قال العلّامة: و يزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا فيجب عليه دم شاة عند علمائنا. [3]
و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة. فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة» (قلت) [4]: فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا؟ قال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان». [5]