responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 560

..........


أظفار الرجل كذلك.

و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.

الفرع الأوّل: حكم كلّ من أظفار اليدين أو أظفار الرجلين

إذا قصّ أظفار اليدين فقط أو الرجلين كذلك فكفّارته شاة، و هو المعروف عند الأصحاب.

قال الشيخ في «النهاية»: إذا قلّم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة. [1]

و قال ابن زهرة: و في قصّ كلّ ظفر من أظفار يديه مدّ من طعام ما لم يكمّلهما، فإن أكملهما فدم شاة. [2]

و قال العلّامة: و يزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا فيجب عليه دم شاة عند علمائنا. [3]

و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل قصّ ظفرا من أظافيره و هو محرم؟ قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة. فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة» (قلت) [4]: فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا؟ قال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان». [5]


[1]. النهاية: 232.

[2]. غنية النزوع: 1/ 167.

[3]. تذكرة الفقهاء: 8/ 21.

[4]. هكذا في المصدر، دون الوسائل.

[5]. الوسائل: 9، الباب 12 من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث 1.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست