..........
فدلالة الرواية لا تخرج عن حدّ الإشعار، بخلاف الإطلاقات خصوصا أنّ التفريق عقوبة بالنسبة إلى الزوج.
ثمّ إنّه لو فرض العكس بأن أكرهت الزوجة زوجها على الجماع، فهل يحكم بالتفريق أو لا؟
فنقول: التعدّي رهن إلغاء الخصوصية.
ج. هل التفريق يختص بالحجّ الأوّل أو الثاني أو يشملهما؟
هل يختص حكم التفريق بالحجّ الأوّل، أو يختصّ بالحجّ الثاني، أو يعمّهما كليهما؟
خصّ الشيخ التفريق بحج القضاء مدة بقائهما على النسك، فإذا قضيا المناسك سقط هذا الحكم. [1]
و نقل صاحب «المختلف» عن علي بن بابويه أنّه أوجب التفريق في الحجتين معا. [2]
و اختاره صاحب الرياض قال: و الأصحّ وفاقا لجماعة، و منهم ابن زهرة مدّعيا عليه الإجماع. [3]
[الروايات على طوائف ثلاث]
أقول: إنّ الروايات على طوائف ثلاث أكثرها راجع إلى التفريق في الحجّ الأوّل. و إليك بيانها:
[1]. المبسوط: 1/ 336.
[2]. المختلف: 4/ 150.
[3]. رياض المسائل: 7/ 372.