responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 147

..........


امرأته بشهوة فأمنى، قال 7: «ليس عليه شي‌ء». [1]

و قد حمله الشيخ في «التهذيب» على السهو دون العمد [2]، و المراد نسيان كونه محرما. و كفّارات الحج كلّها تجب على العامد، دون الناسي، إلّا كفّارة الصيد.

الشق الثاني: النظر إلى غير الأهل مع الإمناء

لو نظر إلى غير أهله بشهوة فأمنى، فالمشهور أنّه على الموسر بدنة، و على المتوسط بقرة، و على المعسر شاة. و إليك بعض الكلمات:

قال الشيخ: و إن نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة. [3]

و قال في «المبسوط»: و إن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، و إن لم يجد فبقرة، و إن لم يجد فشاة. [4] و هو خيرة «الشرائع» [5]، و ابن البراج في «المهذب» [6]، و ابن إدريس في «السرائر» [7]، إلى غير ذلك من الأعاظم. و الكلمات المذكورة و إن كانت خالية عن التقييد بشهوة لكن منصرفها إلى النظر بشهوة، خصوصا ترتّب الإمناء عليه، و بذلك يظهر أنّ خلو الروايات الآتية عن التقييد بشهوة لا يضرّ، لأنّ منصرفها إلى النظر بها، خصوصا بقرينة ترتّب الإمناء عليه.


[1]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 7.

[2]. التهذيب: 5/ 327.

[3]. النهاية: 232.

[4]. المبسوط: 1/ 337.

[5]. الشرائع: 1/ 295.

[6]. المهذب: 1/ 223.

[7]. السرائر: 1/ 552.

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست