و قد حمله الشيخ في «التهذيب» على السهو دون العمد [2]، و المراد نسيان كونه محرما. و كفّارات الحج كلّها تجب على العامد، دون الناسي، إلّا كفّارة الصيد.
الشق الثاني: النظر إلى غير الأهل مع الإمناء
لو نظر إلى غير أهله بشهوة فأمنى، فالمشهور أنّه على الموسر بدنة، و على المتوسط بقرة، و على المعسر شاة. و إليك بعض الكلمات:
قال الشيخ: و إن نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فشاة. [3]
و قال في «المبسوط»: و إن نظر إلى غير أهله فأمنى فعليه بدنة، و إن لم يجد فبقرة، و إن لم يجد فشاة. [4] و هو خيرة «الشرائع» [5]، و ابن البراج في «المهذب» [6]، و ابن إدريس في «السرائر» [7]، إلى غير ذلك من الأعاظم. و الكلمات المذكورة و إن كانت خالية عن التقييد بشهوة لكن منصرفها إلى النظر بشهوة، خصوصا ترتّب الإمناء عليه، و بذلك يظهر أنّ خلو الروايات الآتية عن التقييد بشهوة لا يضرّ، لأنّ منصرفها إلى النظر بها، خصوصا بقرينة ترتّب الإمناء عليه.
[1]. الوسائل: 9، الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث 7.